العلامة الحلي
262
منتهى المطلب ( ط . ج )
تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها ؟ قال : « نعم ، يؤكل من البدن » « 1 » . لأنّا نقول : إنّه محمول على حال الضرورة ويجب عليه لما يأتي . فروع : الأوّل : هدي التطوّع يستحبّ الأكل منه بلا خلاف ؛ لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها « 2 » . وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب . ولأنّ النبيّ وعليّا صلّى اللّه عليهما وآلهما أكلا من بدنهما « 3 » . وقال جابر : كنّا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : « كلوا وتزوّدوا » فأكلنا وتزوّدنا « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه « 5 » . وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه قال : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل « 6 » » 7 .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 225 الحديث 760 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 969 ، الوسائل 10 : 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 7 ، في الجميع : « يؤكل من كلّ البدن » . ( 2 ) الحجّ ( 22 ) : 36 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 240 . ( 4 ) صحيح البخاريّ 2 : 211 ، صحيح مسلم 3 : 1562 الحديث 1972 ، مسند أحمد 3 : 378 ، سنن البيهقيّ 9 : 291 . ( 5 ) ( 5 و 7 ) رواية بنان والسكونيّ رواية واحدة في المصادر والسند فيها هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر : عن أبيه . ينظر : التهذيب 5 : 225 الحديث 761 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 970 ، الوسائل 10 : 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 6 ) ج ، ق ، خا وح : « ما كان » مكان : « ما أكل » .